مرسوم رئاسيّ رقم 11-388 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت، بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول التعاون في المجال الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة دول ة الك ويت المشار إليهم ا فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"، تأكيدا منهما على روابط التعاون القائمة بينهما ورغبة من الطرفين في تط وير التع اون الثن ائي في المجالات الزراعية ا لمختلفة، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الجهة المختصة في تنفيذ هذه المذكرة هي :
أ) عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
ب) عن حكومة دولة الكويت : الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
المادّة 2 اتفق الطرفان المتعاقدان ع لى التع اون في المجالات التالية :
أولا : مجال الثروة النباتية :
- تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل اللوائح والقوانين المنظمة لها وكذلك المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات العضوية،
- تبادل النباتات الفط رية لإع ادة تأه يل المناطق المتدهورة،
- تبادل المشاريع حول تطوير قدرات الحجر الزراعي والقوانين الخاصة به،
- التعاون في تطوير أساليب ما قبل وما بعد الحصاد وأساليب التسويق ا لمختلفة،
- تبادل طرود وسلالات النح ل ومعالجة أمراضه وكذلك طرق تحليل عينات العسل وأهم نظم الجودة ومعايير الأمان في العسل،
- التعاون في مجال تقدير الأثر المتبقي للمبيد في المحاصيل الزراعية وتقدير قيمة الحد الأقصى من المبيد الممكن تناوله يوميا (SLRIM)،
- التعاون في مجال التقنية الحيوية،
- التعاون في مجال مكافحة التصحر والجفاف واتفاقية التنوع البيولوجي،
- التعاون في مجال النباتات الرعوية وإدارة المراعي وإنتاج الأعلاف،
- التعاون في مجال تطبيق اتفاقية الصحة والصحة النباتية )SPS( بمعاييرها ا لمختلفة،
- التعاون في تطبيق المعيار رقم 15 الخاص بالمعالجة الحرارية لمواد التعبئة الخشبية،
- التعاون في مجال حماية وصيانة الموارد المائية وكذلك تبادل الخبرات في مجال استخدامات المياه المعالجة في الزراعة،
- تبادل المستنبطات النباتية (موارد وراثية - أشجار مثمرة - أصول نباتية مقاومة للجفاف والملوحة
- وأصناف نباتية خاصة للمحاصيل الحقلية (حبوب - زيتية - سكرية - أعلاف) وغراس الأشجار المثمرة والنخيل وأصناف الخضر والفاكهة والنباتات الزيتية والطبية والعطرية، وكذلك تبادل الأبحاث والمشاريع الزراعية في هذه ا لمجالات،
- تبادل الخبرات فيما يخص الوقاية والمكافحة من آفات النخيل،
- تبادل اللوائح الخاصة بالكشف على النباتات والمنتجات والأعلاف المعدلة وراثيا والقوانين المتبعة لتداول مثل هذه المنتجات،
- تبادل الخبرات حول تطوير الحماية النباتية والحجر الزراعي والقوانين الخاصة بهما،
- الدراسات الخاصة حول الاشتراك في اتفاقية الأصناف النباتية الجديدة (VOPU)،
- التعاون في مجال الإرشاد الزراعي وكيفية تطويره لتحقيق التواصل مع المزارعين،
- إجراء البحوث والتجارب والمشاريع المشتركة لدعم وزيادة الاستثمار الزراعي في كلا البلدين،
- تطوير قدرات المختبرات الخاصة بأمراض النب ات والتربة والمياه في مج ال الفحص وتحليل العينات،
- تبادل الإصدارات العلمية والإرشادية وتنظيم الزيارات للخبراء المتخصصين بين البلدين.
ثانيا : مجال الثروة الحيوانية : * في مجال الحيوانات البرية وحدائق الحيوان
1 - تبادل الحيوانات الفائضة لحدائق الحيوان،
2 - التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات عن الحيوانات البرية وحدائق الحيوان،
3 - الحفاظ على الأنواع البرية المهددة بالانقراض وخاصة الأنواع البيئية المحلية،
4 - تنفيذ اتفاقية سايتس .)CITES( * في مجال الإنتاج الحيواني :
1 - تبادل الخبرات والزيارات الميدانية في كافة مجالات الإنتاج الحيواني،
2 - تبادل المعلومات حول التحسين الوراثي والهندسة الوراثية،
3 - تبادل السلالات المتميزة للثروة الحيوانية (أغنام وماعز وأبقار وإبل)،
4 - تشجيع فرص الاستثمار في مشاريع الإنتاج الحيواني. * في مجال الصحة الحيوانية والمختبرات البيطرية :
1 - تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة والمتوطنة،
2 - تبادل الخبرات في مجال تطوير المختبرات وطرق تشخيص الأمراض الحيوانية،
3 - تبادل الخبرات في مجال صناعة الأعلاف غير التقليدية باستخدام الطرق البيولوجية،
4 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية للعاملين بقطاع الصحة الحيوانية وا لمختبرات،
5 - تبادل المعلومات عن أح دث الط رق العلمية في مجال :
- تحليل ا لمخاطر،
- تطبيقات نظام الهاسب (PCAAH)،
- إدارة المحاجر البيطرية،
- الوسائل التشخيصية في ا لمختبرات،
- تطبيق إجراءات وطرق المسح الوبائي.
6 - تبادل الخبرات في المجالات المختلفة للصحة الحيوانية لعقد الدورات التدريبية وورش العمل حسب الحاجة،
7 - مسايرة مفاهيم اتفاقية الإجراءات الصحية والصحة الحيوانية )SPS( في مجال التجارة مع توضيح العقبات التقنية للتجارة والتدريب على تطبيق أسس تحليل المخاطر في اتخاذ القرارات بالنسبة للتجارة الدولية. 30 نوفمبر سنة 2011 م ثالثا : مجال الزراعة التجميلية (النباتات التزيينية) :
- تبادل البحوث الزراعية ونتائجها والتي تخص القطاع في كلا البلدين،
- تبادل الرأي والتشاور حول وضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل الفنية في إدارة المشاريع الزراعية ذات الصلة بقطاع الزراعة التجميلية (التزيينية)،
- تبادل الخبرات في مجال استخدامات مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعات التجميلية وقياس الأثر الباقي لاستخدام هذه النوعية من المياه على التربة،
- تبادل الخبرات في مجال مقاومة التصحر وتثبيت التربة بالوسائل الطبيعية والصناعية،
- تبادل الخبرات في مجال البحوث تدوير النفايات الزراعية واستخدامها في عملية تصنيع الأسمدة ومخصبات التربة،
- تبادل الخبرات في مجال تصميم وصيانة ورعاية الحدائق العامة والمشاريع الحرجية،
- تبادل الرأي في مجال استنباط سلالات من بعض النباتات المقاومة للملوحة ولدرجات الحرارة المرتفعة (أشجار - شجيرات - أغطية نباتية - نخيل...
إلخ) وبالتح ديد النباتات الحرجية وتلك المستخدمة في الزراعة التجميلية،
- تبادل الرأي بخصوص تنمية الزراعة التجميل ية الإنتاج ية (فيم ا يسمى مش اريع مزدوجة الغرض)،
- تبادل وفود فنية للإطلاع على المشاريع المتخصصة في كلا الدولتين.
المادة 3
فتح المادةتشكيل لجنة مشتركة للقيام بالتالي :
1 - العمل على متابعة تنفيذ هذه المذكرة،
2 - تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين، الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها، 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
وقعت هذه المذكرة بمدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 2 ي ونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولك ل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.