مرسوم رئاسيّ رقم 11-387 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، ي تضمّن ال تصديق على م ذكرة التفاهم ب ين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة ال شّعبيّة وحك وم ة دولة ال كويت، ل لت عاون في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (وتمثلها وزارة الموارد المائية)، وحكومة دولة الكويت (وتمثلها وزارة الكهرباء والماء) المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
- رغبة منهم ا في تحق يق التع اون المشت رك في مجال تحلية مياه البحر، والحفاظ على نوعيته،
- وحرصا منهما على ضرورة تع زي ز التع اون بين الطرفين،
- واهتماما منهما بتوثيق وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين،
- وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية البناءة بين البلدين الشقيقين، وبناء على رغبة الطرفين في توثيق أواصر التعاون، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاون والشراكة يلتزم الطرفان بتدعيم التعاون العلمي والتقني بتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية :
1 - التخطيط الاستراتيجي لتحلية مياه البحر.
2 - توحيد المواصفات القياسية لمعدات تحلية مياه البحر،
3 - أساليب تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
4 - استخدام التقنيات المختلفة لتحلية مياه البح ر مث ل التقطير الومضي متعدد المراحل، التناضح العكسي، والتقطير متعدد التأثير وإمكانية الدمج بينهما.
5 - الدراسات والمناهج المتبعة لإعداد الملفات التقنية والماليّة في مشاريع التحلية.
6 - الدراس ات العملية داخل محطات تحلية مياه البحر.
7 - المشاركة في المعارض الدائمة والمؤقتة، وإقامة المع ارض المتخصصة في كلا البلدين، وذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين الجهات ا لمختصة.
8 - إجراء البحوث المشتركة في مختلف أوجه نشاط ات ال ري والمي اه ولا سيّما في ميدان تحلية المياه.
يعمل الطرفان، من جهة أخرى، على تشجيع الشراكة بين مؤسساتهم وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الموجودة في كلا البلدين، وخاصة في ميدان إنشاء واستغلال وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
المادّة 2 السلطة المختصة السلطة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي :
1 - بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الموارد المائية.
2 - بالنسبة لحكومة دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء.
المادة 3
فتح المادةإنشاء لجنة تقنية مشتركة تنشأ لجنة تقنية مشتركة متساوية الأعضاء بين البلدين من أج ل تطبيق بنود ه ذه المذكرة، تكون مهمتها مناقشة واقتراح برنامج تعاون علمي وتقني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك تقدم إلى سلطات كلا البلدين.
تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.
مصاريف تنقل أعضاء اللجنة تقع على عاتق كل وفد، في حين تكون مصاريف الإقامة في كل مرة على عاتق البلد المضيف.
المادة 4
فتح المادةتسوية النزاعات في حالة وجود أي نزاع ما بين الطرفين فيما يخص تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، يتم تسويته بصفة ودية من خلال المناقشات والمشاورات المشتركة.
المادة 5
فتح المادةأحكام نهائية
(1) تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدّبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
(2) يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخ ر، وتدخ ل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 30 نوفمبر سنة 2011 م
(3) - تظل مذكرة التفاهم هذه ساري ة المفع ول لمدة خمس (5) سنوات وتج دد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، م ا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
حرّرت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 جوان/ يونيو سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.