مرسوم رئاسيّ رقم 11-386 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على ب روتوك ول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقّغ في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة 2010، وينشر في الج ريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر
- رغبة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون في مجال الصحة، اتفقت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليها أدناه بالطرف الجزائري) وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليها أدناه بالطرف الصيني) إثر محادثاتهما الودية على ما يأتي :
المادّة الأولى بطلب من الطرف الجزائري، يرسل الطرف الصيني، بعثة طبية إلى الجزائر للممارسة في مصالح الصحة العمومية. إن عدد الأطباء والتخصصات وأماكن تعيينهم مذكورة بالملحق المرفق بهذا البروتوكول وال ذي يعتب ر جزءا منه. ويمك ن إجراء تعديلات على تشكيلة البعثات الطبية الصينية وفقا لاحتياجات الج انب الج زائري وبع د مش اورات بين الطرفين، وفي حالة إجراء التعديلات، فإن الطرف الجزائري يقترحها خلال سنة قبل الاستخلاف ويتم ذلك بالاتفاق مع الجانب الصيني.
المادّة 2 تقوم البعثة الطبية الصينية بضمان أعمال تشخيص الأمراض و العلاج والتكوين وتطوير تبادل الخبرات، وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة.
المادة 3
فتح المادةالتزامات الطرف الصيني هي :
1 - ضمان نوعية النشاط الطبي و التجارب الضرورية لأطباء البعثة الطبية الصينية و يلتزم بتقديم للجانب الجزائري قائمة المرشحين المستوفين الشروط للالتحاق بمناصب العمل المطلوبة مرفقة بملف إداري يحتوي على :
- نسخة مصادق عليها من الشهادات الجامعية تكون مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية، ومص ادق عليها من المصالح الصينية المختصة وكذا سفارة الجزائر بالصين،
- نسخة من البطاقة العائلية للحالة المدنية،
- السيرة المهنية لا سيّما وصف موجز لآخر منصب شغل، 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
- شهادة طبية تثبت أن المرشح قادر على ممارسة الوظائف التي يوجه إليها.
2 - تسديد أجور أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تواجدهم بالجزائر، تسديد التعويضات للمستشفيات التي ترسل أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال تكوينهم باللغة الأجنبية بالصين والعمل بالخارج، كما يتكفل بأجور، مصاريف الإقامة والأكل والنقل والتكوين لأعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تكوينهم في اللغة الأجنبية بالصين. يتم التكوين باللّغة العربية حسب الإمكانية.
3 - التكفل بمصاريف السّفر الدولي ذهابا وإيابا لممارسة النشاط بالجزائر وكذا مصاريف العبور لأعضاء البعثة الطبية الصينية.
4 - توفير للبعثة الطبية سيارات للاستعمال (بما فيها مصاريف الوقود والتأمين والصيانة) والتكفل بمصاريف الماء والكهرباء والإنترنيت و التلفزيون عبر الأقمار الصناعية.. إلخ
5 - بناء بالجزائر، مقر للمديرية العامة للبعثة الطبية الصينية.
المادة 4
فتح المادةالتزامات الطرف الجزائري هي :
1 - ضمان بصفة مجانية لكل البعثة الطبية الصينية، شقق مفروشة مجهزة بكل الوسائل الضرورية وكذا صيانتها. وتقديم لكل البعثة الطبية في المستشفى الذي يشتغلون فيه مكاتب مجهزة لضمان شروط العمل الضرورية.
2 - ضمان النقل لكل البعثة الطبية.
3 - تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لأفراد البعثة الطبية الصينية وعائلاتهم.
4 - التكفل بتذكرة السفر ذهابا وإيابا الجزائر - بكين (درجة اقتصادية) أثناء رحلة العطل ة لأفراد البعثة الطبية أو أحد أفراد عائلاتهم في حال ة استحالة سفرهم.
5 - ضمان الأمن لكل أعضاء البعثة الطبية الصينية وممتلكاتهم أثناء إقامتهم بالجزائر.
المادة 5
فتح المادةيستفيد أعضاء البعثة الطب ية من نفس أيام العطل التي يستفيد منها الأطباء الجزائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العط ل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية الصينية (يوم العام الجديد، عيد الربيع ثلاثة أي ام، يوم عيد تشينغمينغ، يوم عيد العمال، يوم عيد مركب التنين، ثلاث أيام العيد الوطني، يوم عيد نصف الخريف).
للم ستخ دمين الذين مارسوا وظيفتهم لم دة أحد عشر شهرا (11) متتاليا، الحق في عطل ة إداري ة تق دّر بشه ر واحد (1) ولهم الحق بالال تحاق بالص ين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم بالجزائر.
المادة 6
فتح المادةيوضع كل عضو من البعثة الطبية في عطلة عند استحالة ممارسة وظائفه بسبب مرض أو حادث مهني أو أي عجز آخر.
يستفيد أعضاء البعثة الصينية من العلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
في حالة وفاة عضو من البعثة الطبية الصينية أثناء أداء وظائفه، تطبق القوانين والأنظمة الجزائرية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ويتكفل الطرف الجزائري بمصاريف نقل جثمان الفقيد إلى بكين.
المادة 7
فتح المادةتقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر.
يمضي كل ممارس عقد إذع ان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التّنفيذ ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة.
المادة 8
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف ناجم عن تطبيق محتوى بروتوكول الاتفاق هذا، بالطرق الودية بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةيسري بروتوكول الاتفاق هذا من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين، يعلن فيها عن إتمام الاجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائيا م رة واح دة ما لم يبد أح د الطرفين رغبته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
حرّر بروتوكول الاتفاق هذا ووقع بالجزائر في 4 مارس سنة 2010 في ثلاث نسخ باللغ ات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليو ايخا الدكتور عبد السلام شاكو سفير جمهورية الصين الأمين العام لوزارة الصحة الشعبية بالجزائر والسكان وإصلاح المستشفيات الملحق أعضاء البعثة الطبية الصينية أمراض جراحة طب الولاية النساء التخدير العظام العيون والتوليد الجزائر عين الدفلى 4 2 3 1 تيارت 4 2 1 1 المركز الاستشفائي 4 2 الجامعي بسطيف خنشلة 4 2 1 باتنة 4 1 معسكر 4 سعيدة 4 2 1 المجموع 28 8 7 4 الوخز جراحة الجراحة بالإبر الحروق العامة الطباخ المترجم المجموع 5 1 1 7 2 2 1 1 16 2 1 1 12 1 1 8 2 3 1 1 14 1 1 7 1 1 6 2 1 1 11 5 4 9 8 8 81 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام محاسب مترجم 1 1 1 سائق طباخ المجموع 1 1 5 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.