مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 17
عندما يكون العتاد الحربي موجها إلى هيئة غير تابعة للدولة، فإن منح رخصة التصدير يخضع إلى رخصة استيراد تسلمها الدولة التي تقيم الهيئة المذكورة على إقليمها.