مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 16
يوافق وزير الدفاع الوطني على رخصة التصدير أو يرفضها على أساس الرأي الذي تبديه اللجنة وتعلم وزير الشؤون الخارجية بذلك. 27 نوفمبر سنة 2011 م