الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 15
يرفض الترخيص بالتصدير، فضلا عن ذلك : .1.15 إذا كان من شأن التصدير أن يتسبب في إثارة أو إطالة نزاعات مسلحة أو يؤدي إلى تفاقم التوترات أو النزاعات الموجودة ببلد الوجهة النهائية. .2.15 إذا كان يوجد خطر واضح بأن بلد الوجهة ينوي استعمال العتاد المزمع تصديره لأغراض تعرض الاستقرار والسلم والأمن الجهوي أو الدولي للخطر أو لارتكاب أعمال إرهابية أو لمساندة الإرهاب وتشجيعه. .3.15 إذا كان يوجد خطر لاستعمال العتاد المزمع تصديره ضد دول أخرى. .4.15 إذا كان يوجد خطر لتحويل العتاد المزمع تصديره لاستعمال أو مستعملين غير مرخص لهم، للاتجار غير المشروع به أو لإعادة تصديره.