مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي
المادة 13
تفحص اللجنة طلبات الترخيص بتصدير العتاد الحربي وتبدي رأيها مستندة خصوصا إلى المقاييس المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أدناه.