مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 12
تبدي اللجنة رأيها المعلل إلى وزير الدفاع الوطني الذي يبلغه إلى الدائرة الوزارية المعنية للبت في طلب الترخيص بالتصدير الذي عرض عليها.