الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 11
مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا المرسوم، تفحص اللجنة طلبات الترخيص بالتصدير وتبدي رأيها خصوصا على أساس :
- مطابقة الطلب مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المخاطر على الأمن الوطني والجهوي والدولي التي يمكن أن تنجر عن العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المزمع تصديرها،
- احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار اتفاقيات دولية أو جهوية أو إقليمية أو ثنائية والإجراءات المتخذة من طرف منظمة الأمم المتحدة في إطار نظام للجزاء.