مرسوم رئاسي رقم 11-383
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 10
ترسل طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من الدائرة الوزارية المختصة المذكورة في المادة 9 أعلاه إلى وزير الدفاع الوطني الذي يعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لإبداء الرأي.