مرسوم رئاسي رقم 11-355
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-355 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليار ومائتان وستة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 1.216.285.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".