مرسوم رئاسي رقم 11-325
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-325 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، ي رخص بمساهمة ال جزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 08/2010 / B/BG المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 2010 التي ترخص بالزيادة العامة السادسة في رأس المال.