مرسوم رئاسي رقم 11-324 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتض من إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وستة آلاف دينار ( 86.706.000 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وستة آلاف دينار ( 86.706.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - ف ارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين ...................................................................................... 75.500.000 مجموع القسم السادس 75.500.000 مجموع العنوان الرابع 75.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات .................................. 11.206.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع القسم الرابع 11.206.000 مجموع العنوان الثالث 11.206.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.206.000 مجموع الفرع الأول 86.706.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ............................................................................ 86.706.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.