مرسوم رئاسي رقم 11-312
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
الفصل الثالث — السّير
المادة 8
يدير ا لمجمّع مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسير من طرف مدير عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.