الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
تتشكل الممتلكات المخصصة أصلا للمجمع مما يأتي :
- مركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الإقامة الداخلية لمركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية / شركة ذات أسهم بعين سمارة - قسنطينة، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- الوحدة التجارية 910 التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية / تطوير السيارات الخاصة، شركة ذات أسهم، الكائنة بقسنطينة، المحوّلة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة في إطار مديرية مشروع العربات المدرّعة ذات العجلات/الناحية العسكرية الخامسة،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة وكذا رصيد إعانة الانطلاق الممنوح لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية/الناحية العسكرية الخامسة عن طريق المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/مؤسسة تطوير صناعة السيارات (تيارت)،
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكل قاعدة حياة شركة كوجال التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية/المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم بعين سمارة، المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- المركب الصناعي للخشب بخنشلة سابقا، المحوّل من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم (المؤسسة العمومية ذات الطابع الص ناعي وال تجاري - م ؤس سة الأل بسة ولوازم النوم) إلى مجمّع ترقية الصناعة الميكانيكية.