مرسوم رئاسي رقم 11-312
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن ا لمجمّع في إطار مهامه أن ينجز مركبات ووحدات، وأن يحدث أي فرع، وأن يحوز مساهمات في شركات تجارية طبقا لمهامه.