مرسوم رئاسي رقم 11-312
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر ا لمجمّع في قسنطينة - ولاية قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة