مرسوم رئاسي رقم 11-312
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
الفصل الثالث — السّير
المادة 12
يتم تأمين الحماية المادية للمجمّع ومكوناته بوسائله الخاصة.
غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع عالي الحساسية، فإن حمايته تؤمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.