المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي
واشتراكات الضمان الاجتماعي 3.500.000
مجموع القسم الأول 3.500.000
مجموع العنوان الثالث 3.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000
24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثالث
المديريات الجهوية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
31-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية 4.500.000
مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 8.000.000