مرسوم رئاسي رقم 11-279
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-279 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار 1.208.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".