مرسوم رئاسي رقم 11-278
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-278 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد ق دره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 31.755.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وف ي الباب رقم 37-20 "الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية".