مرسوم رئاسي رقم 11-276
· ج.ر عدد 45 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-276 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار 2.493.886.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".