مرسوم رئاسي رقم 11-269
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
المادة 7
تعدل المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند االحاجة، بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي".