مرسوم رئاسي رقم 11-267
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-267 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-3 المؤرّخة في 5 مايو سنة 2008
المادة الأولى
تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 63-3 التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 5 مايو سنة .2008