مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا تتم التسمية في رتبة رئيس مفرزة أو نائب رئيس مفرزة أو رئيس مجموعة أو رئيس زمرة إلا في إطار الاستخلاف فقط وتبعا لشغور المناصب، بناء على اقتراح السلطة السلمية المباشرة وبموجب مقرر قائد الناحية العسكرية.