مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الرابع — العقوبات
المادة 29
يستفيد مستخدمو الحرس المتابعون من طرف سلطة قضائية جزائية، غير المحبوسين والذين صدر بحقهم قرار حكم سالب للحرية، قدم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض من الإبقاء على حصة تُعادل على الأكثر نصف الراتب باستثناء أي تعويض.
ويحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
وفي حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم.