مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الرابع — العقوبات
المادة 28
يستمر مستخدمو الحرس الموقوفون بسبب خطأ جسيم في انتظار البت في حالاتهم، في تلقي راتبهم، باستثناء التعويضات المرتبطة بممارسة وظيفتهم. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة (3) أشهر.
وإذا لم يتخذ أي قرار عقب هذا الأجل، يستعيد مستخدمو الحرس كامل حقوقهم.