مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الرابع — العقوبات
المادة 26
تُصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة، في أربع (4) درجات :
- الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- الخصم من الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8)( أيام.
- الدرجة الثانية :
- الخصم من الراتب لمدة عشرة (10) أيام.
- الدرجة الثالثة :
- الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر (15) يوما،
- التنزيل في الرتبة مع أو بدون نقل.
- الدرجة الرابعة :
- التسريح،
- الطرد.