مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الثالث — النظام التأديبي › الفرع الأول — اللجنة الجهوية للتأديب
المادة 24
تحدث على مستوى كل ناحية عسكرية لجنة تأديبية تحدد تشكيلتها و صلاحياتها و كيفيات تسييرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.