مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثالث — الواجبات والانضباط › القسم الثاني — المسؤولية المالية
المادة 22
طبقا للتنظيم المعمول به، ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو الجزائية، يلتزم مستخدمو الحرس بالمسؤولية المالية عند ارتكابهم أخطاء ترتبط بتسيير أو باستعمال وسائل موضوعة تحت تصرفهم والمتكفل بها وعندما يتسببون في هدمها أو إتلافها الجزئي أو الكلي أو ضياعها، خارج تنفيذ الخدمة.