مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الرابع — ممارسة الحقوق و الحريات
المادة 17
لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تمس حرية تنقل مستخدمي الحرس خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطني بممارسة وظائفهم. ويخضع التنقل إلى خارج التراب الوطني لرخصة مسبقة من السلطة السلّمية طبقا للتنظيم المعمول به. 10 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2011 م