مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الثالث — الحماية القانونية
المادة 15
لا يعتبر الرؤساء السلّميون لمستخدمي الحرس مسؤولين شخصيا عن مخالفات القوانين والتنظيمات المرتكبة من مرؤوسيهم، إلا إذا كان يوجد كتمان من طرفهم لأفعال أو حالات تقصير تتعلق باتخاذ إجراءات ضد مخالفاتها أو متابعة مرتكبيها.