مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الثالث — الحماية القانونية
المادة 12
تحمي الدولة مستخدمي الحرس من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات ضد شخصهم أثناء أداء الخدمة أو بحكم قانونهم الأساسي. وتعوض الدولة الضحايا وتتصرف وفقا للحلول في الدعوى ضد مرتكبي هذه الأفعال.