مرسوم رئاسي رقم 11-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-265 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — الحقوق › القسم الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 10
يستفيد مستخدمو الحرس و ذوو حقوقهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة العسكرية بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.