مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — العتاد والمنتجات الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري
المادة 7
يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي تتنازل عنها وزارة الدفاع الوطني لشركاء أجانب، بدون مقابل، ولا سيما بعنوان المساعدة في إطار التعاون العسكري، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للشريك المتلقي لها.