مرسوم رئاسي رقم 11-249 · ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي

الفصل الثاني — أحكام عامة › القسم الأول — العتاد والمنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.