مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الثاني — أحكام عامة › القسم الأول — العتاد والمنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري
المادة 3
يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي تقتنيها هياكل وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، عندما يطلب منها ذلك الطرف الذي ورّدها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للطرف الجزائري، التي يعينها وزير الدفاع الوطني.