الفصل الأول — الموضوع والتعريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "شهادة الاستعمال النهائي": الوثيقة التي يلتزم بموجبها طرف يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة لدى طرف آخر، بمقابل أو بدون مقابل، بأن العتاد المذكور أو المنتجات الحساسة يستعمل طبقا للوجهة التي اقتني من أجلها وأن لا يكون محل إعادة تصدير، ما عدا في حالة موافقة مسبقة من طرف المورد لها.
- "إشهاد" : التزام السلطة المؤهلة التابعة لدولة الوجهة والاستعمال النهائيين، بالحرص على احترام الالتزامات التي قطعها الطرف الذي اقتنى العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي اكتتبت بشأنها شهادة استعمال نهائي. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م