مرسوم رئاسي رقم 11-249
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 14
لا يمكن أن يُقتنى العتاد والخدمات و/أو المنتجات الحساسة التي تستوجب إجراء لمراقبتها بعين مكان استعمالها النهائي و/أو حفظها من طرف الشريك الأجنبي إلاّ برخصة من رئيس الجمهورية.
ويمكن لاقتنائها، عند الاقتضاء، أن يخالف قواعد وإجراءات التنظيم الجاري به العمل.