الفصل الثالث — الواجبات والآثار المترتبة على شهادة الاستعمال النهائي › القسم الثاني — الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الأجنبي
المادة 12
يلتزم الشريك الأجنبي الذي يقتني بمقابل أو بدون مقابل عتادا و/أو منتجات حساسة في إطار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، باكتتابه شهادة استعمال نهائي، بما يأتي :
- عدم إعادة تصدير هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة،
- عدم السماح باستعمال العتاد المذكور و/أو المنتجات الحساسة من قبل أشخاص آخرين من غير المستخدمين العسكريين أو أعوان حكومته،
- عدم تحويل هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة للغير وعدم السماح لمستخدميه العسكريين أو أعوان حكومته، بتحويله للغير، سواء بدون مقابل أو بالبيع أو بغيره،
- عدم استعمال وعدم السماح باستعمال هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة لأغراض أخرى غير تلك التي ورد من أجلها.