مرسوم رئاسي رقم 11-243
· ج.ر عدد 41 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-243 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن التصديق ع لى الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الفيتنام الاشتراكية، الموقّعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 2
الحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو الطرفين في إقل يم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحه ا ه ذا الأخير لمواطن يه، فيما يتع لّق بحقوقهم الشخصية والماليّة.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدّفاع عنها.
3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 من هذه المادّة أيضا على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخّص لها وفقا لتشريع كل من الطرفين.