المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وجمهورية الفيتنام الاشتراكية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعتبارا منهما للمثل العليا للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأوّل أحكام عامّة