مرسوم رئاسي رقم 11-233
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.