المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة الآتية :
- "توقرت "II (الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب 1)،
- "م صاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1)،
- "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 714)،
- "بن قشة" (الكتلتان : 108 و 128 ب)،
- "قاسي تويل" (الكتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج و 237 د و 237 ه)،
- "غ ورد نوس - إن أمج ان" (الك تل : 237 ف و 212 ب و 213 أ و 219 ب و 221 أ و 222 أ و 243 و 246 ج).