مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد ما يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة