الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة من :
- محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار أشغاله بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.