مرسوم رئاسي رقم 11-211
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.