الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 18
يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات في التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام للمعهد.
ويفصل في :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتخصص في الهندسة النووية،
- برامج التكوين المتخصص في الهندسة النووية،
- برامج التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتنفيذ دوراته،
- البرامج الموجهة للتكوين المتخصص لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية،
- برنامج المحاضرات والحلقات الدراسية،
- الأنظ مة والمناهج البيداغوجية والعلمية للتقويم،
- النظام البيداغوجي للدراسات وشروط الالتحاق بها والتكوين والامتحان،
- تنظيم التكوين المتخصص الذي يدخل في إطار التعاون والشراكة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع علمي أو بيداغوجي تدخل في مجال مهام المعهد، بناء على طلب من المدير العام.
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل التدابير المتعلقة بالتكوين التي يراها ضرورية لتطوير المعهد.
ويعد نظامه الداخلي.