مرسوم رئاسي رقم 11-193
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-193 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 4
يكلف وزي ر المالية ووزير التجارة، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★