مرسوم رئاسي رقم 11-193
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-193 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000(دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".