مرسوم رئاسي رقم 11-191
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-191 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.